إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣ - بيان ما دل على أنّ ناسي القراءة إذا أتمّ الركوع والسجود لا يعيد
تمت صلاته وإن كان المحل باقياً فلا تجب عليه إعادة ما ترك ، وقد صرّح بعض الأصحاب [١] بوجوب الإتيان بالقراءة وأبعاضها للناسي قبل الركوع ؛ لظاهر الأمر بالقراءة ، وخصوص رواية سماعة الآتية فيمن نسي فاتحة الكتاب [٢] ، وغير بعيد أن يدعى استفادة نسيان مجموع القراءة من ظاهر الخبر ، لكن استفادة ترك المجموع عمداً ربما يضر بالحال ، وبالجملة لا ينبغي الغفلة عن هذا كلّه.
وما تضمنه الخبر من قوله : « ولا شيء عليه » ربما دل على نفي الإثم وسجدتي السهو والقضاء ، فيدفع به القول بسجود السهو لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المتبادر هنا غير سجود السهو ، والحقّ أنّه لو ثبت ما يدل على سجود السهو لكل نقيصة فالتخصيص ممكن لهذا الخبر بما عدا سجود السهو ، وسيجيء بيان ما لا بدّ منه في ذلك إن شاء الله [٣].
وأمّا الثاني : فالظاهر منه أنّ من أتم الركوع والسجود إذا نسي القراءة لا يعيد صلاته [٤] ، ويستفاد منه إعادة غير الناسي من العامد والجاهل ، وحينئذ يتأيّد ما قدّمناه في الخبر الأوّل ، غير أنّه ربما يقال : إنّ مفاد الخبر إتمام الركوع والسجود ، فلو حصل نقصان في أحدهما مع نسيان القراءة لزم إعادة الصلاة ، ولا أعلم الآن القائل بذلك ، إلاّ أنّ غير العامل بالموثق في راحة من تكلّف القول في المقام.
وما تضمنه من قوله : أن أقرأ في صلاتي كلّها ، الظاهر أنّ المراد
[١] مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٠ ٢٢١. [٢] في ص ١٧٦٩. [٣] انظر ص ١٨٠٣. [٤] في « م » زيادة : إذا كان ناسياً.